۴۵مشاهدات

الرواية القانونية الإيرانية لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد رئيس معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور: أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية الحق المشروع في تعليق تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رمز الخبر: ۷۱۶۴۴
تأريخ النشر: 14 July 2025

كتب عباس علي كدخدائي، المحامي ورئيس معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور والأستاذ في جامعة طهران، مذكرة نُشرت في وكالة سبوتنيك للأنباء، موضحًا الأسس القانونية لحق إيران المشروع في تعليق تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو التالي:

في النظام القانوني الدولي، تكون المعاهدات والالتزامات الدولية للدول قابلة للتنفيذ بناءً على قاعدة الوفاء بالوعد، وفي غضون ذلك، يُعتبر التوازن بين هذه الالتزامات والمسؤوليات شرطًا أساسيًا لاستمرار شرعية أي نظام قانوني وفعاليته. أُنشئ نظام منع الانتشار النووي، باعتباره أحد أهم الأطر الدولية متعددة الأطراف في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بهدف ضمان الأمن الجماعي وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي. ويتطلب تحقيق أهدافه التزامًا متبادلًا وتنفيذًا نزيهًا لأحكامه من قبل جميع الجهات الفاعلة، وخاصةً هيئته الإشرافية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، فإن الانتهاك المتكرر للالتزامات الدولية من جانب دولة كالولايات المتحدة، من خلال عدوانها غير القانوني على المنشآت السلمية لجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب تقصير الوكالة وتقاعسها عن الوفاء بواجباتها القانونية ومتطلبات الضمانات، قد أضعف المبادئ الأساسية لنظام منع الانتشار، وطرح أيضًا تحديات خطيرة أمام الحقوق المشروعة والطبيعية لجمهورية إيران الإسلامية. وستتطلب هذه المسألة، استنادًا إلى القواعد العامة للقانون الدولي، مراجعة أداء إيران فيما يتعلق بالتزاماتها واللجوء إلى الآليات القانونية لحماية السيادة والمصالح الوطنية.

لذلك، ينص قانون المعاهدات الدولية صراحةً على الشروط التي يجوز بموجبها لأيٍّ من الطرفين تعليق تنفيذ كل أو جزء من التزاماته ردًا على إخلال جوهري من جانب الطرف الآخر بها، والذي يحدث بسبب "إخلال جوهري" من جانب الطرف الآخر.

يُنشئ هذا الإخلال المذكور حقًا قانونيًا للطرف المتضرر في الامتناع عن تنفيذ التزاماته، مستندًا إلى قاعدة مقبولة في القانون الدولي، لأنه في مثل هذه الظروف، لا ينبغي للطرف الذي انتهك التزاماته أن يتوقع من الأطراف الأخرى الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها كاملةً.

وفي إطار نظام منع الانتشار النووي، التزمت جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها دولة ملتزمة، بمبادئ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، وفي هذا الصدد، قبلت ونفذت التزاماتها الدولية بما يتجاوز متطلبات نظام منع الانتشار.

ومع ذلك، فإن الانتهاكات المتكررة لالتزامات الولايات المتحدة والحكومات الغربية، إلى جانب إخفاق الوكالة في أداء واجباتها الرقابية بنزاهة، قد خلقت وضعًا يسمح لجمهورية إيران الإسلامية، وفقًا للمبادئ والقواعد المقبولة دوليًا، بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها تجاه الوكالة. ويُعد هذا الإجراء ردًا مشروعًا على انتهاك جوهري لالتزامات أطراف أخرى، مما يُمكّن جمهورية إيران الإسلامية من ممارسة حقوقها.

تُلزم المادة 3 من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المؤسسة بتنظيم أنشطتها بما يدعم التطوير والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتجنب أي تمييز أو محاباة أو تسييس في أداء واجباتها الرقابية والتحققية. وتُلزم أحكام هذا النظام الأساسي الوكالة صراحةً بتسهيل التعاون الدولي وتوفير الظروف اللازمة لاستخدام الدول للطاقة النووية استخدامًا مشروعًا ومتساويًا للأغراض السلمية.

في الوقت نفسه، تُؤكد المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، ودور الوكالة في ضمان إعمال هذا الحق محوري لا يمكن إنكاره.

ورغم هذه الالتزامات الصريحة والملزمة، انحرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أداء واجباتها بنزاهة ومهنية تجاه جمهورية إيران الإسلامية، وبدلاً من التركيز على التحقق الموثق والموضوعي والتقني، تناولت في بعض الحالات، متأثرةً بادعاءات الكيان الصهيوني المتحيزة والواهية، قضايا تفتقر إلى أي أساس قانوني أو صلاحية تقنية صحيحة.

علاوة على ذلك، لم تتخذ الوكالة أي إجراء فعال ضد الهجمات العدوانية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، والتي شكّلت انتهاكًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرارات المؤتمر العام للوكالة. وفي بعض الحالات، شكّل الصمت والتقاعس، بل وحتى الانحياز غير المبرر للدول المعتدية، انتهاكًا واضحًا للواجبات القانونية وواجبات الضمانات لهذه المؤسسة الدولية. نظرًا لتأثيراتها العميقة والجوهرية على غرض نظام منع الانتشار وهدفه، ألا وهو ضمان الاستخدام السلمي الحصري للطاقة النووية، يُمكن اعتبار هذه الاعتداءات والانتهاكات "انتهاكات جوهرية" من منظور قانون المعاهدات الدولي.

لذا، يحق لجمهورية إيران الإسلامية تعليق تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لاستخدام هذا الحق في تنظيم رد قانوني ومبرر على الانتهاكات الجوهرية المرتكبة، وفقًا للمعايير الدولية.

يُعد هذا الإجراء ردًا متناسبًا مع الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، وتقصير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء واجباتها المهنية والنزيهة والقانونية، مما يُخلّ بشكل مباشر بتوازن حقوق والتزامات نظام منع الانتشار.

رایکم
آخرالاخبار