۴۵۶مشاهدات
بينما يرى المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق أن المادة 28 من التعديل الدستوري والتي تحصن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة هي مادة شاذة وعجيبة لأنه من المتعارف عليه وفقاً للفقه والقضاة و ...
رمز الخبر: ۸۱۰۴
تأريخ النشر: 20 May 2012
شبکة تابناک الأخبارية: تثير المادة 28 من الإعلان الدستوري المختصة بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر والصادرة بمرسوم قانون انتخابات الرئاسة جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري سواء في أروقة البرلمان وبين أعضاء اللجنة التشريعية أو بين السياسيين والقانونيين المصريين ممن يعتبرون تلك المادة بها عوار شديد يطيح بنزاهة الانتخابات المصرية برمتها واعتبارها الباب الملكي لتزوير الانتخابات وعدم القدرة على الطعن عن أي قرار تتخذه اللجنة سواء بشأن الإجراءات أو بشأن إعلان نتائج الانتخابات.

ومن ضمن ما تنص المادة 28 من الإعلان الدستوري أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتباره رئيساً لتلك اللجنة وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجلس الدولة على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وباعتبار أن المادة 28 هي مادة دستورية وليست قانونية وبالتالي فإنه لا يمكن إلغاؤها أو إجراء أي تعديل فيها إلا بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية وكذلك ثلث نواب مجلس الشعب وطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي للموافقة عليها وكون أن قرارات تلك اللجنة المشرفة على الانتخابات غير قابلة للطعن عليها تجعل قراراتها منغلقة على نفسها ويحرم 80 مليون مصري من الإدلاء بوجهة نظرهم في قراراتها ويجعل قرارات اللجنة التي من المفترض أن تصدر بعلم الواقع والقانون أن تكون بعلم القانون فقط حيث حرمت المواطنين من الإدلاء بوجهة نظرهم والتي قد يحملون رؤى أخرى مختلفة.

كما أن قرارات تلك اللجنة قرارات إدارية وليست قضائية فإنه وفقاً للدستور والقانون المصري إنه لا يجوز تحصين أي قرار إداري مهما كانت الجهة التي أصدرته أو الموضوع المتعلق به فإن تحصين تلك القرارات الإدارية التي تصدر عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية يعد مخالفاً للقانون والدستور على الرغم من أنها تضم شيوخ القضاة فإن هؤلاء المستشارين يطعن على الأحكام القضائية التي تصدر عنهم سواء في مجلس الدولة أو في محكمة الاستئناف مما يعني أن المادة 28 تتعارض مع مبدأ دستوري مستقر عليه وهو أنه لا يجوز تحصين أي عمل من أعمال القضاء ورغم ذلك لا يمكن تعديل تلك المادة او إلغاؤها إلا من خلال إجراء استفتاء شعبي جديد وهو ما يضع منصب رئيس الجمهورية محل شك كما يؤكد رجال القانون في مصر أن المادة 28 الخاصة بتشكيل لجنة قضائية مشرفة على الانتخابات المصرية المنقولة من المادة 76 المعيبة في الدستور 1971 المعدل في 2005 والذي يقضي بعدم الطعن على أي قرار يصدر عن تلك اللجنة.

حول عيوب المادة 28 من الإعلان الدستوري وقضية تحصين قرارات اللجنة الرئاسية ومخالفة ذلك للأعراف والدساتير القانونية في مصر وتأثير ذلك على مدى استقرار الرئيس القادم والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فى مصر إنه وفقاً للقواعد الواردة في الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والتي وقعت عليها مصر إنه لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري أو عدم جواز تحصين القرار الإداري من الرقابة القضائية ومن ثم فإن نص المادة 28 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة ورغم تشكيل هذه اللجنة من رجال القضاء فإنها تؤدي عملا إداريا يتعلق بالتنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية ولا بد أن تخضع للرقابة القضائية باعتبارها قرارات إدارية وعدم خضوع تلك الرقابة يعد قراراً باطلاً ومخالفاً للمبادئ الدستورية العامة وبالتالي يعني بطلان هذه اللجنة وبطلان القرارات التي تصدر عنها ويجوز لأي محكمة أن تتصدى لهذه المادة وتقرر بطلانها قبل إجراء انتخابات الرئاسة ولو تمت انتخابات الرئاسة وفقاً لهذا النص المعيب سوف يظل يلاحقها أيضاً بطلان تلك الانتخابات برمتها لأنه ما بني على باطل فهو باطل مشيراً إلى أن الضرر جسيم كون أن تلك اللجنة لا تخضع للرقابة القضائية فهي بذلك تفتقد للمشروعية الدستورية وتضع الانتخابات الرئاسية المصرية في مهب الريح وتحرم المواطنين من حق أصيل وهو الطعن على القرارات الإدارية والأحكام القضائية وبناءً على التشريعية الدستورية يجوز تعديل تلك المادة الشاذة أو إلغاؤها دون الحاجة إلى استفتاء فكل التصرفات الإدارية معرضة للطعن والنقاش والتعديل والإلغاء وبالتالي لا يجوز اجتزاء مسألة الرئيس وحدها وتحصينها من ذلك فالقضاء هو وحده الذي يراقب شرعية القرارات التي تتخذ، مضيفاً: إنه ليس لديه أي مبرر يمكن من خلاله فهم لماذا تم صياغة تلك المادة بهذه الطريقة المعيبة إلا إذا كان هناك مبرر واحد أو النية والرغبة في عملية التزوير وحماية ذلك وتحصينه من الطعن ورقابة القضاء مؤكداً أن ضمن العوار الذي يصيب انتخابات الرئاسة في مصر هو أن يكون رئيس اللجنة المشرفة على تلك الانتخابات معينا من قبل الرئيس المخلوع مبارك ولم يتم عزله من قبل الجمعية العمومية الخاصة بالمحكمة الدستورية وهو ما يضع شبهات قوية حول رئيس اللجنة والنص الذي ينظم أعمال تلك اللجنة ويحصنها.

ويتفق د. جمال جبريل أستاذ القانون المدني بجامعة حلوان على أن المادة 28 الخاصة بالإعلان الدستوري والمنظمة لانتخابات الرئاسة والمحصنة لقرارات اللجنة المشرفة عليها هي مادة منقولة من الدستور 71 وتم الإبقاء عليها عند إجراء التعديلات على هذا الدستور في 2007 وتم الإبقاء على أنه لا يجوز الطعن على قرارات تلك اللجنة بينما تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء حتى لو كان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لا يجوز وفقاً للدستور والقانون لكن في الدساتير المقارنة فإن فرنسا مثلاً الذي يشرف على انتخابات الرئاسة فيها هو المجلس الدستوري الفرنسي وقراراته نهائية لا يجوز الطعن فيها كما يتكون هذا المجلس ليس فقط من رجال قانون بل من رجال سياسة أيضاً وأعضاء في الجمعية العمومية فمن ناحية الملاءمة السياسية إذا ما تم النظر إلى المتبع في النظم الدستورية المقارنة فإنه لا يوجد عيب في أن تحصن قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر لكن يظل التخوف في أن رئيس هذه اللجنة هو المستشار فاروق سلطان الذي عينه الرئيس السابق مبارك بطريقة غريبة حيث جاء به من محكمة استئناف القاهرة دون أن يكون هو من رجال المحكمة الدستورية العليا وغير مؤهل من الناحية المهنية والفنية لهذا المنصب الجديد ليعينه رئيس المحكمة الدستورية وهو ما يضع علامات استفهام حول القرارات التي تصدر من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية والتي يرأسها فاروق سلطان في حين ان المادة 28 يمكن تعديلها دون الحاجة إلى استفتاء جديد وفقاً لقاعدة توازي الأشكال والتي تنص على العمل بنفس الإجراءات التي تمت بها والأمر في النهاية يعود إلى الجهة التي أصدرتها وهو المجلس العسكري وهو يملك إلغاء أو تعديل تلك المادة بنفس السلطات والإجراءات.

مشيراً إلى أن الوضع الدستوري والقانوني للإجراءات السياسية التي يتم اتخاذها في مصر جميعها مهدد بالبطلان فالرئيس الذي يتم انتخابه وفقاً لموافقة بعض الأعضاء في مجلس الشعب أو كونه ينتمي إلى حزب له أعضاء ممثلون في هذا البرلمان المصري فإن موقع هذا الرئيس مهدد إذا تم الحكم ببطلان مجلس الشعب الذي وافق على هذا الرئيس وإذا كان تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة يمكن فهمه أو تبريره من الناحية السياسية فستظل الشكوك في تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة.

بينما يرى المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق أن المادة 28 من التعديل الدستوري والتي تحصن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة هي مادة شاذة وعجيبة لأنه من المتعارف عليه وفقاً للفقه والقضاة وما استقر عليه الرأي لدى كافة المشتغلين بالقانون أن القرارات الإدارية أيا ما كان مصدرها تخضع للرقابة عليها أمام القضاء ويجوز الطعن عليها سواء بالإلغاء أو التعديل وهذا المبدأ استقر في التشريعات المصرية منذ نشأتها وحتى عام 2007 عندما تم اتخاذ قرارات من شأنها توريث الحكم بالنسبة لابن الرئيس المخلوع ونص في تعديلات الدستور على أن قرارات اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات لا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة من وسائل الطعن وفي تلك الأثناء رفض كافة المشتغلين بالقانون ذلك واعترضوا عليها واعتبروه نصاً شاذاً يسيء إلى القانون في مصر ورغم ذلك وعقب قيام الثورة جاء الإعلان الدستوري لينقل نفس نص المادة حتى بعد قيام الثورة وإضافتها الى التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها والتي صدرت عقب ذلك من المجلس العسكري بشكل إعلان دستوري وبالتالي إلغاء هذا النص أو تعديله لابد أن يتم بذات الإرادة التي فرضته وهو الشعب ومن ثم فإن تعديل تلك المادة يحتاج إلى استفتاء فإنه تتم الموافقة عليه باستفتاء والمطلوب الآن حل لهذا المأزق ولتدارك هذا الخطأ وضع الرقابة الصارمة والصحيحة على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عندما تقوم بإعلان النتائج وذلك من خلال معرفة كافة النتائج أولا بأول في اللجان العامة وإعلانها قبل أن تصل للجنة الرئيسية حتى نضمن ألا يحدث أي تجاوزات في شأن إعلان النتائج على أن يتم التخلص من هذه المادة العجيبة في الدستور الجديد ويتم شطبها فوراً من أحكام الدستور.

وحول التشكيك في نزاهة رئيس اللجنة باعتباره معيناً من قبل مبارك المخلوع يؤكد السيد أنه لا يوجد موظف عمومي في مصر بداية من معاون النيابة حتى رئيس المحكمة خلال 30 عاماً إلا وكان يصدر له قرار جمهوري من مبارك ومن هنا فإن التشكيك في نزاهة فاروق سلطان كونه معينا من قبل مبارك لا يجوز وهو كلام من أصحاب الهوى والغرض كما إنه وفي نفس الوقت تبرير للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لتحصين قراراتها من الطعن بأنهم هم شيوخ القضاة في مصر وان منصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون مزعزعاً ويمكن الطعن عليه في أي وقت هذه تبريرات واهية لان أحكام رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة الاستئناف باعتبارهم شيوخ القضاة تقبل الطعن عليها فإذا كانت تلك الأحكام يتم الطعن عليها فهل يتصور أن القرار الإداري يتم تحصينه ولا يقبل الطعن عليه وهو ما يعني أن ذلك قول حق يراد به باطل.

قال النائب أبو العز الحريرى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن المادة 28 لا تعطي شفافية أو نزاهة كاملة للعملية الانتخابية، وهي من المواد التي وضعها الرئيس السابق، فمن الضرورى إلغاؤها.

وأوضح الحريرى أن مشكلة المادة 28 من الإعلان الدستوري أنها تتعارض مع المادة 21 من نفس الإعلان التي تكفل حق التقاضي للكل وأنه لا يوجد أي شيء أو قرار فوق القانون لا يجوز الطعن عليه.

وعن الماده 33 التى تسمح للوافدين من محافظات مختلفة بالتصويت في أى محافظه. قال الحريرى "إن هذه المادة باب مفتوح لتزوير الانتخابات لأن ذلك سيتسبب فى توافد الناخبين من محافظات مختلفة وسيسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة."

واقترح النائب أبو العز الحريري إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا يعلن فيه إلغاء المادة 28.
مؤكدا أن الإبقاء عليها يعنى السماح بتزوير الانتخابات الرئاسية ويهدد شرعيتها، مشددا على ضرورة تعديلها.
قائلا "إننا نرفض تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة لأنها ستحدد مصير البلاد".

وأضاف الحريري إنه من حق البرلمان مناقشة أي مواد تشريعية من أجل بناء حياة ديمقراطيه سليمة.
من جانبه قال الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات جاء لكون انتخابات الرئاسة مهمة"، مشيرًا إلى أن فتح الباب للطعون على نتائجها؛ سيجلب آثارًا سلبية ستؤثر فى العملية الانتخابية.

مشيرا إلى أن أي تعديل يدخله مجلس الشعب لا بد من عرضه على المحكمة الدستورية التي كفل لها الإعلان الدستوري ذلك كما أن أي تعديل لابد أن يتفق مع هذا الإعلان، أي أن ما يفعله نواب مجلس الشعب من المطالبة بإلغاء المادة لن يقدم ولا يؤخر ولا سبيل لهم إلا انتظار وضع الدستور الجديد لو أرادوا تغيير صلاحيات لجنة الرئاسة التي تنص عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري.

وأكد أن المادة 28 مستفتى عليها في الإعلان الدستوري؛ ومن ثم لا يملك أحد إلغاءها أو تعديلها إلا بالرجوع للاستفتاء.
وأكد أن المجلس العسكري الذي يمثل السلطة التنفيذية "لا يملك دستوريًا أن يغير أيا من أفراد اللجنة المشرفة على الانتخابات؛ لأن ذلك من اختصاص السلطة القضائية"- على حد قوله.

من جانبه قال طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية إن هذه المادة تمثل خرقا واضحا للدستور لأنها سوف تفتح الباب في التشكيك في انتخابات الرئاسة القادمة.

مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي تمتلك السلطة الدستورية في مصر هو المجلس العسكري، طالما لم يسلم الحكم لرئيس منتخب، ولذلك فهو الوحيد القادر على تعديلها. لذلك يجب على المجلس العسكرى أن يصدر إعلانا دستوريا جديد يتم الاستفتاء عليه اذا اقتضى الأمر .

مشيرا إلى أن هذه المادة تم نقلها نصا كما هي من دستور المخلوع حسني مبارك (دستور 1971) إلى الإعلان الدستورى دون أن يتضمنها الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس الماضى، وكانت تهدف أساسا لحماية عمليات التزوير لمصلحة المخلوع ومشروع التوريث.

وأوضح الزمر أن عمل اللجنة إداري وليس قضائيا، وبالتالي يخضع للطعن عليه لأنه من الوارد أن تقع اللجنة فى أخطاء مضيفا إن المشكلة ليست فى تشكيل اللجنة من أعلى المستويات القضائية ولكن في عملها.
رایکم