أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الأردن (أعلى سلطة قضائية محلية)، الأحد، قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين “منحلة” منذ تاريخ 16 حزيران/ يونيو 1953، وأن “جمعية جماعة الإخوان” المؤسسة قبل 5 سنوات ليست خلفا للجماعة.
وقال القرار، الذي حمل رقم 8392/2019 ، إن “جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعها، وعليه فإن مقتضى ذلك أنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون، وأن تسجيل المميز ضدها بذات النظام الجمعية المنحلة لا يجعل منها أنها استمرار قانوني أو واقعي للجمعية المنحلة، مما تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه”، وفق قولها.
وأضاف أن “الشخصية الاعتبارية لا تقوم إلا إذا اعترف لها القانون بهذه الشخصية، أي أنها تنشأ وتحل وتنتهي بموجب أحكام القانون، ولما كان الثابت أن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكما منذ 16/6/1953 طبقا لأحكام المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953”.
وصدر حكم الهيئة العامة لدى المحكمة في القرار حيث وجدت أن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق في غير محله، وقررت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بأن جماعة الاخوان “منحلة”، وأن الجمعية المرخصة حلت مكانها.
ورأت المحكمة أن تعامل الدوائر الحكومية مع جمعية الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصا حكميا وفق نص المادة 50/6 من القانون المدني.
وأكدت الهيئة العامة على ما ذهبت إليه الهيئة العادية من أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015 لا يمكن اعتبارها خلقا قانونيا أو واقعيا لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 وانحلت لاحقا بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
وذكرت أن “القرار يتفق وحكم القانون ذلك أن الجمعية التي انحلت وانقضت لم يبق لها وجود بموجب قانون الجمعيات الخيرية، ولا يمكن اعتبار المميز ضدها بأي صورة من الصور أنها تحل محل تلك الجمعية المنحلة أو خلفا لها”.