۳۱۱مشاهدات
تجدر الإشارة الى ان المادة 340 عقوبات نصت على (يعاقب بالسجن مدة لأتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأشخاص المعهود بها اليه).
رمز الخبر: ۲۶۷۶۱
تأريخ النشر: 11 March 2015
شبكة تابناك الاخبارية: اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق مستشار سابق لوزير الكهرباء لاضراره بالمال العام

وافادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية في معرض حديثها عن القضية المحالة الى المحكمة عن طريق القاضي المختص بقضايا النزاهة بان المحكمة وجدت من خلال المتوفر لديها من ادلة وقرينة هروب المدان عبد الكريم فواز حنفيش الكبيسي كافية لادانته وفق احكام المادة 340/ عقوبات فقررت تحديد العقوبة بمقتضاها، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات لاقترافه مجموعة مخالفات في قضية شراء محطة كميت الكهربائية.

وتشير تفاصيل القضية الى ثبوت تقصير المدان الذي كان يشغل منصب مستشار وزير الكهرباء في العام 2004 في قضية شراء محطة كهرباء لتجهيز ناحية كميت في محافظة ميسان بالطاقة الكهربائية حيث ظهر لاحقاً عدم استفادة الناحية من هذه المحطة التي تم شراءها عن طريق التخصيصات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ليتضح قدم هذه المحطة وقلة سعتها وعدم وجود جدوى فنية او اقتصادية من تشغيلها، الامر الذي تسبب بإلحاق الضرر بالمال العام.

وتضمن قرار الحكم الغيابي الصادر بالاتفاق استناداً الى احكام المادة 182/أ الأصولية تاييد الحجر الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

تجدر الإشارة الى ان المادة 340 عقوبات نصت على (يعاقب بالسجن مدة لأتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأشخاص المعهود بها اليه).

النهاية
رایکم