۳۳۵مشاهدات
غير جائز شرعاً إذا تسبب في ازعاج الناس واذاهم او الاضرار بهم كما هو كذلك في الغالب.
رمز الخبر: ۳۴۳۷۶
تأريخ النشر: 23 January 2017
شبکة تابناک الاخبارية - شفقنا: نشر موقع سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني "دام ظله الوارف” استفتاءات حديثة حول (إطلاق العيارات النارية) تابعها موقعنا.

١السؤال: من أهم التعاليم الإسلامية هو حفظ النظام الإسلامي تجاه المجتمع ولذا فقلوبنا متألمة لما يصدر من بعض الفئات داخل مجتمعنا الشريف من إطلاق العيارات النارية، وهذا يؤدي إلى خلق الرعب والخوف وخصوصاً عند الاطفال حيث وصلت الحالة عند بعض الاطفال إلى ان يصاب بالموت جراء هذه الحالة الغريبة، وكذلك وقعت حالات قتل غير متعمدة، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لهذه الفئات التي نأمل منها الطاعة والانصياع لحكم الله عز وجل؟

الجواب: لا يجوز اطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لارعاب الناس وأذاهم، ويتحمّل المسؤولية الشرعية كل من يتسبّب في موت او قتل او جرح على تفصيل مذكور في محلّه، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيات منافية للعرف والاخلاق وننصح كافة الاخوة المؤمنين بالتجنّب عنها وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

٢السؤال: هل يجوز اطلاق العيارات النارية عند الزواج؟

الجواب: غير جائز شرعاً إذا تسبب في ازعاج الناس واذاهم او الاضرار بهم كما هو كذلك في الغالب.

٣السؤال: يزاول بعض الناس تجارة الأسلحة الخفيفة فما حكم ذلك في الشرع ؟ ويقوم البعض باطلاق العيارات النارية لأسباب غير ضرورية او بحجّة فحص تلك الاسلحة، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالاسلحة المسروقة كما لا يجوز إطلاق العيارات النارية في الهواء إذا كان يؤدي إلى ارعاب الناس وتخويفهم .
رایکم