۹۹۷مشاهدات
ولا يوجد في رأي القانونيين أو عرف المتتبعين أي مبرر لإبقاء المحاكمة سرية، خصوصاً أن المحكمة أتاحت لجهات إعلامية حضور المحاكمة.
رمز الخبر: ۱۲۴۹۳
تأريخ النشر: 12 May 2013
الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، من صبح يوم الأثنين الموافق 29/04/2013،  المكان المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، وعلى كرسي متحرك يدخل آية الله الشيخ نمر النمر لوقائع الجلسة الثانية من المحاكمة (السرية)، يقوده ممرض آسيوي، يحوطه مجموعة من موظفي الداخلية والعسكر.

كعادته بدا الشيخ النمر مهتماً بغيره، بادر بالسؤال عن الآخرين، أبدى اهتماماً مركزاً بالشيخ توفيق العامر - أحد سجناء الرأي - الذي تنعقد له جلسة في ذات اليوم.

أفصحت الجلسة عن تباطؤ (غير مفهوم) من قبل القضاء السعودي في محاكمة النمر، يفسره المراقبون بإرباك وتحير، خصوصاً إذا ما أُخذ بعين الاعتبار انكشاف بطلان التهم أمام الرأي المحلي والدولي ووقوع القضاء في حرجٍ من أمره إزاء (معلبات) الادعاء العام المنتهية الصلاحية والتي تم طرحها في الجلسة الأولى الماضية.

فعلى مدى 35 يوماً وهي المدة الزمنية بين الجلستين، قام القضاء السعودي بعرقلة الإجراءات الروتينية المتمثلة في استلام لائحة الادعاء التي تضمنت مطالبة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بتنفيذ حد الحرابة (الإعدام)، في الوقت الذي كان من المفترض أن تخصص الجلسة لسماع دفاع المدعى عليه من قبل محاميه الدكتور صادق الجبران، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، وتم الاكتفاء في الجلسة بتسليم لائحة الاتهامات بعد تأخير ومماطلة استمرت 35 يوماً، وضبط توكيل شقيقه الأستاذ محمد باقر النمر والمحامي الجبران.

أتم الشيخ حتى موعد الجلسة الثانية 295 يوماً من التوقيف ، ولم يرد من قبل الجهات المختصة أمد محدد لإيقافه في مخالفة صريحة للمادة السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عن وزارة العدل التي تنص على: (لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر)، وبناءً على ذلك طالب شقيقه من القاضي الإفراج عن الشيخ بكفالة، بناء على ما ينصه القانون في المادة 123: (إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها) ، فكان جوابه: (أكتب للمحكمة).

إلى ذلك يطالب المتتبعون والمهتمون بقضيته (بعلانية المحاكمة)، إذ أن النظام ينص في المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية أن: (جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة). ولا يوجد في رأي القانونيين أو عرف المتتبعين أي مبرر لإبقاء المحاكمة سرية، خصوصاً أن المحكمة أتاحت لجهات إعلامية حضور المحاكمة.

وفي سلوك مريب يغادر الشيخ النمر القاعة مقاداُ دون أن يحدد القاضي موعداً للجلسة القادمة. يغادر وماتزال الرصاصة الرابعة في رجله وقد نبتت عليها الأنسجة، فاقداً من رجله اليسرى 2.5 سم إثر تهشم العظم الذي خلفته الأعيرة النارية التي استقرت في فخده، عاهة خلفها له الإرهاب الحكومي لا يستطيع السير إثرها إلا بعكاز، وتبقى الرصاصة في جسده في صورة رمزية عن استقرار الظلم على كل من يمارس وينادي بالإصلاح والعدالة.
رایکم